هل تجب الزكاة على شقة تم شراؤها للابن للاستفادة منها سكنًا أو بيعًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الشقة المؤجَّرة لا تجب الزكاة في قيمتها ما دام لم تُنوَ للتجارة، وتجب الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا (ما يساوي 85 جرامًا من الذهب)، ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%). وهبة الشقة للابن الصغير صحيحة، وينوب الأب عنه في حيازتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93172