العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على شقة تم شراؤها للابن للاستفادة منها سكنًا أو بيعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشقة المؤجَّرة لا تجب الزكاة في قيمتها ما دام لم تُنوَ للتجارة، وتجب الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا (ما يساوي 85 جرامًا من الذهب)، ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%). وهبة الشقة للابن الصغير صحيحة، وينوب الأب عنه في حيازتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي