العودة إلى البحث
السؤال

ما رأي الشرع في إصرار زوج الأخت الصغرى على إعمال الاتفاق الأصلي لدفع 20 ألف جنيه سنوياً، وعدم قدرته على تدبير مبلغ أكبر، وهل نصيبه من المبنى يعادل النصف أم نسبة مساهمته؟ وما رأي الشرع في طلب زوج الأخت الكبرى استرداد المديونية دفعة واحدة أو من خلال البدائل الأربعة المقترحة، نظراً لتغير ظروفه المادية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس زوج الأخت الصغرى ملزماً بالاقتراحات التي عرضها عليه زوج الأخت الكبرى، وعليهما الالتزام بما تم الاتفاق عليه من قسمة المبنى وتقسيط المبلغ، إلا إذا تراضيا على غير ذلك. وقد اختلف العلماء في حكم تأجيل سداد القرض، فذهب (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى عدم جواز التأجيل في سداد القرض، وأنه لا يلزم إذا اشترط في العقد، بينما ذهب المالكية إلى جواز تأجيل الوفاء بالقرض، وأنه ملزم إذا سمي عند العقد، وهذا القول هو ما رجحه شيخ ابن تيمية وصوبه المرداوي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75902
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي