العودة إلى البحث

هل يصح النكاح بشهادة أربع من النسوة مع غياب ولي الزوجة ووالدها، ظنًا أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل؟ وماذا يترتب على ذلك إن كان النكاح غير صحيح؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يشترط جمهور العلماء لصحة النكاح وجود شاهدي عدل من الرجال، ولا تصح عندهم شهادة النساء في النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل). وذهب بعض الأئمة كالإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الواجب هو إعلان النكاح لا الشهادة. والأحوط إعادة العقد بحضور شاهدين، وإذا لم يحضر الولي أو وكيله لم يصح النكاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي