هل يُعدّ سؤال الابن البالغ غير الموظف المال من والده لتسديد رسوم الجامعة ونسخ الأوراق ونحوها، من المسألة المحرمة؟
النهي عن سؤال الناس لغير ضرورة أو حاجة، والمحتاج يجوز له السؤال، كما جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، أو في أمر لا بد منه". والعلماء اتفقوا على النهي عن السؤال إذا لم تكن ضرورة. يجوز للمحتاج الذي لا يجد ما يكفيه ولا يقدر على التكسب أن يسأل الناس مقدار ما يسد حاجته فقط، أما غير المحتاج أو القادر على التكسب فلا يجوز له المسألة وما يأخذه حرام عليه.
لا حرج على الابن في سؤال أبيه المال إن كان محتاجًا إليه، ومسألة الابن لأبيه أيسر من مسألة عموم الناس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168299