العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ سؤال الابن البالغ غير الموظف المال من والده لتسديد رسوم الجامعة ونسخ الأوراق ونحوها، من المسألة المحرمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النهي عن سؤال الناس لغير أو حاجة، والمحتاج يجوز له السؤال، كما جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، أو في أمر لا بد منه". والعلماء اتفقوا على النهي عن السؤال إذا لم تكن ضرورة. يجوز للمحتاج الذي لا يجد ما يكفيه ولا يقدر على التكسب أن يسأل الناس مقدار ما يسد حاجته فقط، أما غير المحتاج أو القادر على التكسب فلا يجوز له المسألة وما يأخذه حرام عليه.

لا حرج على الابن في سؤال أبيه المال إن كان محتاجًا إليه، ومسألة الابن لأبيه أيسر من مسألة عموم الناس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168299
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي