العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدفاع عن أعراض الكفار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس من خلق المسلم السب ولا الشتم ولا قذف الأعراض، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك سب اليهودي المستحق للسب، وعلل ذلك بأن الله لا يحب الفحش، والكافر لا يخلو من حالين: إما أن يكون محاربًا للمسلمين، فهذا لا حرمة له، وإما أن يكون معاهدًا أو ذميًا، فهو معصوم النفس والعرض والمال، فلا يجوز الاعتداء عليه. ومن دافع عن عرض الكافر، بمعنى أنه أنكر على من سبه بغير حق، فلا شيء عليه، بل هو مصيب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
28598
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي