ما حكم الدفاع عن أعراض الكفار؟
ليس من خلق المسلم السب ولا الشتم ولا قذف الأعراض، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك سب اليهودي المستحق للسب، وعلل ذلك بأن الله لا يحب الفحش، والكافر لا يخلو من حالين: إما أن يكون محاربًا للمسلمين، فهذا لا حرمة له، وإما أن يكون معاهدًا أو ذميًا، فهو معصوم النفس والعرض والمال، فلا يجوز الاعتداء عليه. ومن دافع عن عرض الكافر، بمعنى أنه أنكر على من سبه بغير حق، فلا شيء عليه، بل هو مصيب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/28598