هل يؤاخذ المسلم على شتم اليهود والنصارى ولعنهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكافر غير المحارب لا يجوز سبه أو شتمه، ومن فعل ذلك كان آثمًا وعليه حق للكافر. أما لعن الكافر المعين ففيه خلاف، والظاهر أنه لا يجوز لأن حاله عند الوفاة لا تعلم وقد يسلم. وأما لعن الكفار جملة أو من مات منهم على الكفر فجائز. وليس الفحش في القول من شأن المسلم، وقد أمر الله تعالى موسى وهارون بالقول اللين لفرعون، فغيره من الناس أولى باللين في الخطاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154880
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154880
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي