هل يجوز المسح على الطرف الاصطناعي الذي يغطي موضع الغسل في القدم المبتورة، وهل يجوز المسح على الجورب في القدم المصابة وغسل القدم الأخرى؟
للقدم الصناعية حالتان بخصوص والمسح:
1. إذا لم يكن في نزعها ضرر أو مشقة شديدة:
يجب خلعها لغسل ما بقي من القدم إلى الكعبين عند الوضوء.
يجوز المسح عليها كالخف إذا لبست على ، ويشترط لجواز المسح وجود بقية من القدم يغسل قبل لبس القدم الصناعية، ويكون المسح على ظاهر ما بقي، ويتقيد المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر.
لا يضر اختلاف جنس المادة بين القدم الصناعية وجورب القدم الأخرى، ولا يجوز المسح على إحداهما وغسل الأخرى.
2. إذا كان في نزعها ضرر أو مشقة شديدة:
تأخذ حكم الجبيرة، فلا يجب نزعها بل يكفي المسح عليها مع استيعاب ما يستر القدم إلى الكعبين، وتغسل الرجل الأخرى.
لا يشترط لبسها على طهارة ولا يتقيد المسح عليها بمدة.
نصت اللجنة الدائمة على أنه إذا بقي شيء من محل فرض الوضوء من الجزء المقطوع، فيجب غسله، ولا يجزئ المسح على العضو الصناعي إلا إذا شق نزعه مشقة كبيرة، فحينئذ يجوز المسح عليه كما يمسح على الجبيرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191006
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191006
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي