العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في السير مع امرأة متبرجة، سواء أكان السائل امرأة محجبة، أو من محارمها كأخيها أو ابنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سير المرأة مع المتبرجة جائز، وكذلك ، بشرط عدم رؤية ما يحرم. يجب على من يسير مع المتبرجة أن ينكر عليها تبرجها، فهو من المحرمات وعقوباته شديدة في ، فقد وصف النبي -صلى الله عليه وسلم- المتبرجات بأنهن من أهل النار وملعونات.

إذا لم تترك المتبرجة تبرجها بعد النصح والأمر بالمعروف، يُنظر في الابتعاد عنها وهجرها إذا خِيف التأثر بها، لأن المرء يتأثر بمن يخالط. على المسلم أن يتحفظ من مخالطة المتبرجات والعصاة خشية التأثير السلبي على دينه والتزامه، مع الحرص على دعوتهم والحكمة والموعظة الحسنة والدعاء لهم بالهداية.

إذا لم يُخش التأثر بمخالطة العصاة، فإن مصلحة الهجر تُراعى؛ فإذا كان الهجر يؤدي إلى توبتهم شرع، وإن زادهم سوءًا، فاستمرار الصلة مع النصح والدعاء أولى. لا يجوز للولد هجر أمه مهما بلغت أخطاؤها، بل يجب مصاحبتها بالمعروف وإن كانت مشركة، مع الاستمرار في نصحها وتخويفها بعقاب الله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118853
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي