العودة إلى البحث

ما حكم الأرباح المتبقية التي تم صرفها من البنك الإسلامي: هل يجب حسابها بأثر رجعي ودفعها للفقراء، أم فقط من تاريخ العلم بتغير الفتوى؟ وماذا يجب فعله بالشهادات الاستثمارية: هل تنتظر حتى انتهاء مدتها أو إلغائها فورًا مع تحمل الخسارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولًا: لا يجوز الاستثمار في البنوك الإسلامية التي تضع جزءًا من أموالها في السندات أو أذونات الخزانة الربوية، أو تستثمر في التورق المنظم؛ لأن البنك يتصرف عن نفسه أصالة وعن المستثمرين وكالة، فيلحقهم إثم المعاملات المحرمة.

ثانيًا: الفوائد الربوية التي قُبِضت قبل العلم بالتحريم، هي حلال لمن قبضها؛ لقوله تعالى: "فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ" البقرة/275.

ثالثًا: يجب إيقاف الاستثمار في هذا البنك فورًا، ولو ترتب على ذلك خسارة مالية، فرارًا من التعامل الربوي، وامتثالًا لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" البقرة/278-279.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي