هل يجب التخلص من نسب أرباح مختلفة (70% ثم جميعها) بأثر رجعي وفقًا لتغير الفتاوى المتعلقة ببنك فيصل، مع العلم بأنه تم إنفاق معظم الأرباح، أم يكتفى بنقل المال للحساب الجاري وعدم أخذ أرباح مستقبلًا، وهل يجزئ إخراج ما يعادل المنفق سابقًا من مال آخر، وكيف يتم تقدير الأرباح المستحقة إذا تعذر الحصول على كشوف حسابات مفصلة، وهل يجوز خصم مصاريف الحساب عند حساب ما سيتم إخراجه بأثر رجعي؟
لا يجوز للبنوك الإسلامية التعامل بالسندات أو أذون الخزانة، أو الإيداع في البنوك الربوية بفائدة؛ لأنها قروض ربوية محرمة شرعًا.
وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (62/11/6) على تحريم السندات ذات الفائدة أو النفع المشروط، وكذلك السندات ذات الكوبون الصفري وسندات الجوائز، كونها قروضًا ربوية أو مشتملة على القمار.
وبناءً عليه، إذا علم أن البنك يستثمر بهذه الطرق المحرمة، فلا يجوز استثمار المال فيه؛ لأن البنك شريك ووكيل عن العملاء، فيلحقهم إثم هذه المعاملات. ويُقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري لحفظ المال.
أما الأرباح التي أُخذت قبل العلم بالتحريم، فهي حلال لصاحبها، لقوله تعالى: ﴿فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾. وعليه، يجب نقل المال إلى الحساب الجاري فورًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16655