هل امتناع زوجتي عني يوجب لي أن أضربها أي في حكم الناشز؟
الصيام تطوعًا مشروع، والصائم على أجر عظيم، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل».
فإذا نوى المسلم صيام تطوع في يوم معين، ثم عرض له ما يمنعه من إكمال الصيام كمرض أو سفر أو دعوة لطعام، فله أن يفطر ولا حرج عليه، ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم، ويستحب له قضاء ذلك اليوم إن لم يشق عليه ذلك.
قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب": "لو نوى صوم تطوع ثم أفطر فلا قضاء عليه عندنا.. سواء أفطر بعذر أو بغير عذر.. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور".
وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: لا، قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوم آخر فقلت: يا رسول الله أهدي إلينا حيس، فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً، فأكل».
والمعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائماً صيام تطوع، ثم عرض له طعام فأفطر، ولم يقض ذلك اليوم، وهذا دليل على جواز الفطر في صيام التطوع وعدم وجوب القضاء.
والله أعلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62927
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62927
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي