هل يجوز للزوجة قطع صيام التطوع للفطر من أجل جماع زوجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه، لحديث: "لا تصومن امرأة تطوعاً وبعلها شاهد إلا بإذنه..."، وعليه فللزوج إفطارها. ويرى المالكية أن إفطارها بالجماع فقط، وإن أذن لها في ثم رغب في فطرها جاز لها الفطر، لأن الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم الصوم وإن شاء أفطر. وقد دلت على جواز فطر المتطوع، كما في قصة عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة أبي سعيد، وقصة سلمان مع أبي الدرداء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34892
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34892
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي