هل يقع الطلاق الذي صدر عن الزوج بحالة غضب، بعد أن ادعت زوجته أنها لمست رجلًا غريبًا وأخذت رقمه بغرض الكيد؟
الأصل أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا أن يصل الغضب إلى حد يفقد الإدراك، فما دام الرجل مدركاً لما يقول وقع الطلاق. إن كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية، فله مراجعة زوجته ما دامت في العدة، وإن كانت الثالثة، فقد حرمت عليه زوجته وبانت بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تتزوج زواجاً صحيحاً ثم تطلق. ويوصى السائل بالذهاب إلى المحكمة الشرعية للفصل في الأمر، وتجنب الغضب، كما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تغضب". وينبغي تجنب الأماكن التي يزدحم فيها الرجال والنساء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94983