العودة إلى البحث
السؤال

هل صح عن علي وابن مسعود -رضي الله عنهما- القول بطهارة جلد ميتة ما يؤكل لحمه بالدباغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المُفتى به أن جميع جلود الميتة تطهر بالدباغ، سواء كانت مما يؤكل لحمه أم لا.

أما ما نُسب إلى علي وابن مسعود -رضي الله عنهما- فهو يشمل جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير.

وقد بيَّن النووي أن مذهب الشافعية وآخرين هو طهارة جميع جلود الميتة عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما.

كما أن حديث عبد الله بن عكيم: "ألا ينتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب" فيه ضعف واضطراب، وهو مرسل، ويُعارضه أحاديث أخرى أصح وأكثر رواية، ويمكن الجمع بينهما بأن النهي خاص بما قبل الدباغ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي