العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخدام الجلود المصنّعة في بلاد غالب أهلها كفار وذبائحهم في حكم الميتة، وهل صحّ عن علي وابن مسعود -رضي الله عنهما- أن جلد الميتة مما يؤكل لحمه يطهر بالدباغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذكر جماعة من أهل العلم -غير النووي- أن القول بطهارة جلود الميتات كلها بالدباغ -عدا الخنزير والكلب- نُسِب إلى علي وابن مسعود، ووردت عدة آثار تؤيد ذلك، منها ما رواه ابن المنذر عن ابن مسعود أنه قال: "ذكاتُها دباغُها"، وعن عليٍّ: "ذكاة الجلود دباغُها". وهناك مرويات أخرى مرفوعة وموقوفة في كتب الحديث والسنة. والراجح هو طهارة جلد الميتة بالدباغ؛ لما فيه من سعة وتخفيف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140827
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي