ما حكم استخدام الجلود المصنّعة في بلاد غالب أهلها كفار وذبائحهم في حكم الميتة، وهل صحّ عن علي وابن مسعود -رضي الله عنهما- أن جلد الميتة مما يؤكل لحمه يطهر بالدباغ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذكر جماعة من أهل العلم -غير النووي- أن القول بطهارة جلود الميتات كلها بالدباغ -عدا الخنزير والكلب- نُسِب إلى علي وابن مسعود، ووردت عدة آثار تؤيد ذلك، منها ما رواه ابن المنذر عن ابن مسعود أنه قال: "ذكاتُها دباغُها"، وعن عليٍّ: "ذكاة الجلود دباغُها". وهناك مرويات أخرى مرفوعة وموقوفة في كتب الحديث والسنة. والراجح هو طهارة جلد الميتة بالدباغ؛ لما فيه من سعة وتخفيف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140827
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140827
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي