هل يجوز استئجار رجل لجمع دين بالإكراه مقابل أجر يأخذه من المدين، أو مقابل أجر يُخصم من مال الدائن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز لصاحب الحق الاستعانة بمن يُحصّل له ماله من المماطل غير المعسر، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى منكر كالضرب أو التهديد، والأصل أن الاستعانة بالبلطجي محرمة إذا كان سيقع في منكر، لكن إن وثق أنه لن يقع في منكر جازت، ويجوز الاستعانة بالوجهاء، ومطل الغني يبيح شكايته والقول بظلمه وحبسه. كما يجوز دفع أجرة لمن يحصّل المال، سواء كانت نسبة أو مبلغًا مقطوعًا. ويجوز إلزام المماطل بدفع ما غرمه صاحب الحق للحصول على حقه، بشرط أن يكون الغرم على الوجه المعتاد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15996
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15996
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي