العودة إلى البحث

ما حكم إعطاء المال أو الطعام لرجل يجمع دخله بين الحرام (من مكان للأفراح والرقص الخليع) والحلال (من تدريب كمال الأجسام)، وهو يطلب المساعدة لسد حاجاته وحاجات أسرته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تجوز مساعدة المسرف على نفسه في المعاصي، لا بصدقة ولا بغيرها، إذا كان سيستعين بها على معصية الله، بل يحرم الدفع إليه. وإذا لم يستعن بها على المعصية، فالأولى عدم الدفع له أيضاً، لهجر الفاسق حتى يتوب، خاصة المجاهر بالمعصية. ومن يفتح صالة للرقص والاختلاط يعد مرتكباً لأمر محرم ويصدق عليه أنه قوّاد، والقوادة هي الجمع بين الرجال والنساء على معصية الله. فمثل هذا الشخص لا يُعان ولا يُكرم قبل أن يتوب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي