هل يجوز تزويج الأخت المريضة نفسياً من رجل فقير متزوج، يكبرها سناً، مع وجود شكوك حول طمعه بمالها، وهل يأثم وليّها إن لم يزوجها منه؟
إذا كان الرجل المتقدم مرضياً في دينه وخلقه فاقبل به، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". ولا يجوز لك منع أختك من الزواج، فهذا من العضل المنهي عنه. ويجب على الزوج نفقة زوجته وسكناها، ويحق للزوجة ووليها طلب الطلاق إذا عجز الزوج عن ذلك. وإذا كنت تشك في طمع الرجل في مال أختك، وكانت أختك غير رشيدة في التصرف في المال، فيمكنك الحجر عليها برفع الأمر إلى القاضي لينصبك قيماً على أموالها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70596