هل يجوز زواج الأرملة الشابة من رجل متزوج يرفض أهله طلاق زوجته الأولى ولا تسمح حالته المادية بالجمع بين زوجتين، مع العلم بتعلقها الشديد به ورفضها وأهلها للزواج الثاني؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأخت السائلة أن تسعى لطلاق المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها". كما أن العلاقة بينها وبين الرجل حرام شرعًا، ويجب عليها .
إذا أرادت إصلاح أحوالها وهدوءها، فذلك بطاعة الله، ومن اتقى الله جعل له مخرجًا. والدواء الشرعي لما تعانيه هو أن يتقدم الرجل لطلب زواجها إن كان راغبًا، ولا ضير أن تكون زوجة ثانية، فقد أباح الله ذلك وشرعه، وعمل به الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. وعليها على عسر الحياة المادية، فـ"ثلاثة حق على الله عونهم... وناكح يريد العفاف". وإن لم يتيسر الزواج بهذا الرجل، فعليها أن تصرف نفسها عن التعلق به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38429
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38429
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي