العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قلَّد علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك والحسن البصري وعكرمة والشعبي وأبو العالية في مسألة مسح القدمين في الوضوء بدل غسلهما؟ وماذا يقال لمن يفتي بهذا؟ وهل الخلاف في المسألة قوي معتبر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الواجب في الوضوء هو غسل الرجلين، ولا يصح الاكتفاء بالمسح إلا أن يكون مسحاً على الخفين، وقد أجمع المسلمون على ذلك.

واحتج القائلون بالمسح بقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ) بالجر على إحدى القراءات، إلا أن هناك قراءة أخرى بالنصب (وَأَرْجُلَكُمْ) وهي صريحة في الغسل. والجر على المجاورة، أو محمول على مسح الخف، أو أن المسح يطلق على الغسل.

وما روي عن بعض الصحابة في المسح، فقد ثبت رجوعهم عنه وثبوت القول عنهم بالغسل. وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8806
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي