هل يقع الطلاق في حال قال الرجل لزوجته: "علي الطلاق ليس معي فلوس"، وكان يقصد ما في جيبه، مع العلم أنه يمتلك مالًا في البنك، وكان غاضبًا وقتها؟
نية الحالف معتبرة في اليمين، فإذا حلفت قاصدًا أنه ليس في جيبك ما يكفي لشراء المطلوب، ولم تحنث في يمينك، ولم يقع طلاقك. ويجب التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق، وينبغي الحذر منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194964