كم نصيب الزوجة وخمس بنات وابن من تركة قدرها 35,000,000 بعد وفاة الزوج؟
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). والباقي للابن والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). فيقسم المبلغ على 8 أسهم، للزوجة سهم، وللابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
فإذا كان المبلغ 35 مليونًا: للزوجة: 4,375,000 لكل بنت: 4,375,000 للابن: 8,750,000
يجب رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشاورة أهل العلم للتأكد من حصر الورثة، والديون، والوصايا قبل قسمة التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171694