العودة إلى البحث
السؤال

كم نصيب الزوجة وخمس بنات وابن من تركة قدرها 35,000,000 بعد وفاة الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). والباقي للابن والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). فيقسم المبلغ على 8 أسهم، للزوجة سهم، وللابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

فإذا كان المبلغ 35 مليونًا: للزوجة: 4,375,000 لكل بنت: 4,375,000 للابن: 8,750,000

يجب رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشاورة أهل العلم للتأكد من حصر الورثة، والديون، والوصايا قبل قسمة .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171694
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي