العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عمرة الزوجة التي نوت أداء العمرة لكن أصابها الحيض في جدة قبل الوصول إلى مكة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله: إذا حاضت الزوجة قبل طواف ، فعليها الانتظار حتى تطهر ثم تقضي عمرتها، مستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية رضي الله عنها حين حاضت: "أحابستنا هي؟" ولما قيل له "إنها قد أفاضت" قال: "فلتنفر إذن". هذا يدل على وجوب بقاء الحائض حتى تطهر لأداء طواف الإفاضة، وكذلك طواف العمرة لأنه ركن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15525
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي