ما حكم عمرة الزوجة التي نوت أداء العمرة لكن أصابها الحيض في جدة قبل الوصول إلى مكة؟
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله: إذا حاضت الزوجة قبل طواف العمرة، فعليها الانتظار حتى تطهر ثم تقضي عمرتها، مستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية رضي الله عنها حين حاضت: "أحابستنا هي؟" ولما قيل له "إنها قد أفاضت" قال: "فلتنفر إذن". هذا يدل على وجوب بقاء الحائض حتى تطهر لأداء طواف الإفاضة، وكذلك طواف العمرة لأنه ركن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15525