العودة إلى البحث
السؤال

ما هي شروط وقوع الطلاق في الإسلام، وهل يقع إذا لم تتحقق هذه الشروط، وما حكم تلفظ الزوج بلفظ "الطلاق" دون نية الطلاق، خاصةً عند الغضب الشديد، وهل يُعدّ ذلك طلاقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تتلخص الإجابة في النقاط التالية:

أولاً: المشروع يقع طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو هي حامل، ويقع باتفاق العلماء. أما الطلاق في أو في طهر جامعها فيه فيقع عند ولا يقع عند بعض أهل العلم.

ثانياً: الطلاق حال الغضب فيه تفصيل، فالغضب الشديد الذي لا يدرك المتكلم معه ما يقول لا يقع به الطلاق، بخلاف الغضب العادي فيقع.

ثالثاً: الألفاظ الصريحة للطلاق مثل: "أنت طالق" أو "طلقتك" يقع بها الطلاق ولا تحتاج إلى نية. أما "أطلقك" فصيغة محتملة، فإن قصد الحال وقع، وإن قصد الاستقبال لم يقع.

رابعاً: إذا قال الرجل لزوجته: "أنت طلاق" أو "أنت الطلاق"، فالجمهور على أنه صريح ويقع به الطلاق، بينما الشافعية يرون أنه كناية. أما إذا قال "طلاق" أو "الطلاق" دون "أنت"، فالأرجح أنه كناية، ولا يقع إلا .

خامساً: غالب حالات الطلاق تحدث حال الغضب. إذا بلغ الغضب حداً أفقد المتكلم إدراكه، فلا يقع الطلاق باتفاق العلماء. أما إذا اشتد الغضب ولكنه لم يبلغ حد فقدان الإدراك، فذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه (وهو الراجح عند الشيخ ابن تيمية وابن القيم). ويجب الحذر من التسرع في ألفاظ الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8032
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي