هل يعدّ النذر المذكور واجبًا، أم تجوز فيه الكفارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا من نذر الذي لا قربة فيه، ويرى العلماء أنه لا ينعقد ولا يصح التزامه ولا كفارة في تركه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله". بينما يرى الإمام أحمد أنه منعقد وصحيح، ويخير فيه بين الفعل والترك، وكفارته كفارة يمين.
، وليس بواجب، أن تكفر السائلة كفارة يمين بخروجها من ، اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، كما في الآية 89 من سورة المائدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108107
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108107
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي