العودة إلى البحث
السؤال

هل يعدّ النذر المذكور واجبًا، أم تجوز فيه الكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا من نذر الذي لا قربة فيه، ويرى العلماء أنه لا ينعقد ولا يصح التزامه ولا كفارة في تركه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله". بينما يرى الإمام أحمد أنه منعقد وصحيح، ويخير فيه بين الفعل والترك، وكفارته كفارة يمين.

، وليس بواجب، أن تكفر السائلة كفارة يمين بخروجها من ، اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، كما في الآية 89 من سورة المائدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108107
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي