هل يجوز شرعًا للمرأة أن تطلق نفسها إذا قال لها زوجها: "الأمر بيدك"، بعد سفره للجهاد، وهل عليها إثم لطلبها الطلاق، مع العلم بوجود أسباب أمنية دفعتها لذلك؟ وما هو الحكم الشرعي لدعوى الخلع في المحكمة، بالتعاون مع أهل الزوج، بعدما تعذّر الطلاق بالتوكيل العام، وهل يُعدّ ذلك طلاقًا أم خلعًا من حيث الحقوق؟ وهل يجوز طلب الخلع رسميًا من المحكمة بينما حقيقة الأمر هي الطلاق؟
قول الزوج: "الأمر بيدك" بعد سؤال الزوجة عن سبب عدم طلاقها، يعد تفويضًا لها بالطلاق. يرى جمهور الفقهاء أن هذا التفويض مقيد بالمجلس، فإذا لم تطلق الزوجة نفسها قبل انتهاء المحادثة، فلا يحق لها ذلك. أما الحنابلة فلا يقيدونه بالمجلس، فلها أن تطلق نفسها ما لم يرجع الزوج عن توكيله. وعليه، فللزوجة أن تطلق نفسها، ولها كامل مهرها وجميع حقوق المطلقة. أما إجراءات الطلاق في المحاكم فترجع إلى قوانين البلد، ويوصى بتوثيق الطلاق رسميًا لتجنب المفاسد وضياع الحقوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156287