هل يجوز شرعًا للخاطب أن يطلق خطيبته بسبب عنادها وعدم سماعها كلامه، وهل يعتبر هذا سببًا تافهًا للطلاق؟ وماذا تفعل الفتاة في هذه الحالة، هل ترضى بالقرار أم تحاول جاهدة العدول عنه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في أنه مبغوض شرعًا، ولا يُلجأ إليه إلا بعد تعذّر الإصلاح، لكنه مباح ، كسوء خلق المرأة. فإن أراد الزوج طلاقك لاختلاف الطباع، فلا حرج عليه. عليكِ أن تجاهدي نفسك لتحسين خلقك وترك العناد، وأن تطلبي من زوجك عدم التعجل في الطلاق، وتبيني له حرصك وسعيك للإصلاح، وأن ينظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاقك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ". فإن أصر الزوج على الطلاق، ففوضي أمرك لله، فالطلاق ليس شرًا دائمًا؛ قال تعالى: "وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141904
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141904
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي