العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن للقاضي أن يطلق الزوجة أم يكون خلعاً، إذا كانت الزوجة تمتلك تسجيلاً لزوجها وهو يكلم فتاة ويطلب منها المال للخروج معه أو زيارته في المنزل، علماً بأن الزوج دائم الحديث مع الفتيات ولا يقبل نصيحة زوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التجسس على الزوج أو تتبع عوراته والتنصت عليه، لقوله تعالى: "وَلَا تَجَسَّسُوا" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا". ويجب التوبة من هذا الذس فإن أظهر الزوج علاقات نسائية، فيجب محاولة إنقاذه والحفاظ على الأسرة، وإن لم يجد النصح نفعًا، يجوز طلب الطلاق لفساد دينه، ويتم ذلك برفع الأمر للقاضي أو المخالعة بالتراضي، وينصح بعدم التعجل في هذا القرار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91458
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي