ما صحة التحليل الذي يفيد بأن ورثة بيت المرأة المتوفاة، بخلاف زوجها وأبنائها، هم: أختها لأمها، وذرية وأرامل شقيقي والدتها اللذين من عصبتها فقط، وإخوتها وأخواتها لأبيها؟ وإذا كان هناك مال لم يُوزع على جميع الورثة المستحقين وقتها، فماذا يجب أن يحدث الآن؟
إذا ماتت المرأة (س) وتركت زوجًا وأبناءً وأبًا وأمًا وإخوةً وأخواتٍ لأم، فإن تركتها تُقسّم كالتالي: للزوج الربع، وللأب السدس، وللأم السدس، وللأبناء الباقي (للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكورًا وإناثًا). أما الأخت من الأم والإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب فلا شيء لهم؛ لأنهم يُحجبون بالابن وبالأب. ويلزم الابن الذي اكتشف مال والدته أن يعطي سدس هذا المال لجده لأمه، وسدسًا لجدته، ثم يورث نصيب الأب والأم بعد وفاتهما لورثتهما. ويجب الرجوع إلى أهل العلم المختصين في مسائل المواريث؛ لحصر الورثة بدقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19551