هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة طعام للفقراء والمساكين في رمضان، مع الأخذ بالاعتبار ارتفاع الأسعار وعدم قدرة بعض الفقراء على شراء الغذاء؟ وما هو عيار الذهب الذي تُحسب عليه الزكاة (24 أم 21 أم 18)؟
الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، فلا يجوز إخراج زكاة النقود طعامًا. والعيار المعتبر في زكاة الذهب هو عيار 24.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137401