العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع خمس طلقات بقول "أطلقك" بشكل متقطع، وتكرار كلمة "أطلقك" خمس مرات بقصد إخافة الزوجة، مع عدم تذكر نية الطلاق الواحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة أن يعقده ولي المرأة أو وكيله في وجود شاهدين مسلمين، وولي المرأة هو: أبوها ثم أبوه ثم ابنها ثم أبناؤهم ثم أخوها لأبيها وأمها ثم أخوها لأبيها فقط ثم أبناؤهما ثم العمومة ثم أبناؤهم ثم عمومة الأب ثم السلطان، فإن لم يكن للمرأة ولي مسلم، زوجها القاضي الشرعي، فإن لم يوجد زَوَّجها من له منزلة بين المسلمين كإمام المسجد، وإلا زَوَّجها أي مسلم عدل بإذنها.

يصح الزواج عبر الهاتف والإنترنت إذا سمع الشاهدان الطرفين، وأُمن التلاعب. وإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاث مرات أو خمس مرات، فإنه يقع بذلك طلقة واحدة على الراجح، وإذا قال الزوج: أطلقك، بصيغة المضارع، فإن أراد: أطلقك الآن، وقع ، وإن أراد: أطلقك في المستقبل، فلا يقع الطلاق حتى يوقعه بعد ذلك.

فإن كان مراد الرجل إيقاع الطلاق بقوله: أطلقك، فقد وقعت طلقة واحدة بائنة، فإن رغبا في العودة، فلا بد لهما من عقد نكاح جديد، ويبقى لهما طلقتان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8104
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي