العودة إلى البحث
السؤال

هل ما نُسب لابن تيمية بخصوص كفارة اليمين لمن لم ينوِ شيئًا خاصٌ بأغراض معينة، ولماذا لم يُذكر ذلك في كتبه صراحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مذهب شيخ ابن تيمية أن من علق على أمر، ولم يقصد وقوع الطلاق عند حصول هذا الأمر، فحكمه حكم الحالف، لا يقع طلاقه وإنما تلزمه كفارة يمين. وهذا يشمل من قصد التهديد أو المنع أو الحث ونحوه. قال ابن تيمية: "وإن كان مقصوده أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور... فحكمه حكم الحالف؛ وهو من باب اليمين".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117839
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي