ما حكم بيع بيت ورثته وفيه مال حرام أجهل نسبته، والتصدق بثمن شرائه والانتفاع بالباقي؟
لا يلزم بيع المنزل المتملك بمالٍ حُكم عليه بالحرام، فالحُرمة ليست في ذات المنزل. يلزم التخلص من المال الحرام، فإن كان حقًا للغير، وجب ردّه إليه أو التصدق به عنه عند اليأس من الوصول إليه. وإن كان مصدره مهنة محرمة، وجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، لا على سبيل الصدقة. ويجب اجتهاد السائل في تقدير نسبة المال الحرام وإخراجها. أما المال المشكوك في مصدره بين الحلال والحرام مع عدم وجود علامة للحرام، فهو حلال بإجماع العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98122