العودة إلى البحث
السؤال

هل يعدّ فعل شركة الاتصالات التي تُجري مسابقة على نقاط استخدام خدماتها، وتستبدلها بالقرعة بقطع ذهبية أو جوالات، فعلاً محرمًا ومن الربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في عروض شركات الاتصال وحوافزها كالهدايا المجانية، إذا كان المشترك لا يدفع في الشحن أكثر من السعر المعتاد، كما أن الشيخ ابن عثيمين أباح الجوائز إذا بيعت السلع بقيمة المثل في الأسواق.

لكن لا يجوز الدخول في مسابقة سحب الجوائز على هذه النقاط؛ لأن ذلك قمار وميسر، حيث يتردد المشترك بين الربح والخسارة لنقاطه، وهذا هو الميسر المحرم، الذي قال الله تعالى فيه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90، وهو ما قرره الفقهاء كالسبكي وابن حجر المكي، وأكد الشيخ ابن عثيمين أن كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم، لا يُدرى فيها إن كان المعامل غانمًا أو غارمًا، فهي محرمة ومن كبائر الذنوب. وتحريمه لأجل أنه من القمار وليس الربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22143
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي