ما حكم الشركة التي يكون فيها أحد الشريكين برأس المال ومحل، والآخر برأس المال والجهد؟ وهل يجوز استخدام الكحول في تركيب العطور؟
يشمل السؤال مسألتين: : حكم الشراكة التي يكون فيها من أحد الشريكين محل ونصف رأس المال، ومن الآخر الجهد ونصف رأس المال. هذه الشراكة (شركة الأعمال) فيها خلاف بين العلماء، وأكثر من أجازها اشترطوا أن يكون العمل من كل الشركاء، وأجازها بعض الحنابلة. والأفضل هنا أن يعتبر محل الشريك الأول وعمل الثاني خارجين عن ، وتكون لكل منهما أجرة معلومة مقابل ذلك، ثم يقتسمان الربح.
الثانية: حكم الكحول في العطور. الكحول تُعَدُّ من المسكرات المائعة ونجسة عند المذاهب الأربعة، وهناك رواية عن أبي حنيفة ومذهب الظاهرية أنها غير نجسة. فعلى مذهب لا يجوز العمل في صناعة العطور التي تحتوي على الكحول، إلا إذا عولجت كيميائياً بحيث أصبحت غير مسكرة، فحينئذ تطهر على مذهب من يرى أن الاستحالة مطهرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58218
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58218
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي