هل تُعدّ معاشرة امرأة تمّ الاتفاق معها على الزواج شفوياً، بحضور شاهدين، وقبل تسجيل العقد رسمياً، زنا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفقهاء لا يجيزون للمرأة تزويج نفسها، فإن فعلت فالزواج فاسد، خلافاً للحنفية الذين يجيزون ذلك، وقول الجمهور هو المعمول به عندنا. ينعقد الزواج عند الحنفية بلفظين ماضيين، أو بلفظ ماضٍ وآخر مستقبل، كأن يقول الرجل للمرأة: "أتزوجكِ على ألف درهم"، فتقول: "قد تزوجتك على ذلك"، أو يقول لها: "زوجيني نفسك"، فتقول: "زوجتك"؛ فينطبق هذا على الصيغة المذكورة. هذا الزواج يُعدّ من نكاح الشبهة، فيُنسب الولد فيه للزوج، وتكون الفرقة أو . إذا أرادا استمرار الزوجية، وجب تجديد العقد بإذن ولي المرأة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164640
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164640
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي