هل يلحقنا إثمٌ إذا لم نُخرج المستأجر من أرضنا الزراعية، وتسبب ذلك في قطيعة عمّنا لنا، مع العلم أن الخطأ مشترك بينهما ولا نريد ظلم المستأجر؟
إثم قطيعة الرحم يقع على القاطع، والأفضل لَكُنَّ إرضاء عمِّكُن وصلة رحمه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عم الرجل صنو أبيه»، أي مثل أبيه، تعظيمًا لحقه. ويتأكد ذلك إذا كان المستأجر مؤذيًا للعم، فالأولى عدم تجديد عقد الإجارة معه عند انتهائه، حيث لا يمكن فسخ العقد خلال مدته إلا برضا المستأجر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195266