ما حكم التنازل عن نصيبٍ من الإرث لهذا الابن تشجيعاً له على مشروعه، وما مدى المسؤولية عن ضياعه وقطع صلة الرحم معه، وماذا يمكن فعله لإصلاحه؟
للعاقل الرشيد التنازل عن نصيبه من الإرث، خاصة إذا كان للقريب المحتاج وهو في غنى عنه، لكن إذا كان أخوك يبدد المال أو يستعين به على المعاصي فليس لك إعطاؤه المال؛ لقوله تعالى: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ).
والنصيحة أن تسعوا في مشروع له، لكن لا تمكنوه من التصرف فيه أو في عوائده حتى تتأكدوا من تركه للفساد.
لم تتسببي في ضياع أخيكِ؛ فموقفكِ من عدم إعطائه المال كان سليمًا، وهو من قاطع الأسرة، ومع ذلك عليكم نصحه ووصله بما تستطيعون؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ؛ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا).
ولإصلاحه: عالجوه من الإدمان، اهتموا ببذرة الخير فيه، وانقلوه لرفقة صالحة، ثم بعد تحسنه يمكن مساعدته مادياً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20496
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20496
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي