هل يجوز شراء بقرة بنية العقيقة عن ثلاثة أولاد (ذكرين وأنثى) مع نية الشاة المنذورة وضم قيمتها المالية في الشراء، وهل يختلف توزيع لحم العقيقة عن لحم النذر؟
إذا استوفت البقرة شروط الأضحية جاز العقيقة بها عن سبعة، ولا مانع من إشراك النذر مع العقيقة في البقرة الواحدة بحيث يكون سبعها مقابل شاة واحدة، وتوزيع لحم العقيقة مستحب إلى ثلاثة أثلاث كالأضحية (أكل وصدقة وهدية)، ويجوز توزيعه نصفين أو أكله كله أو الصدقة به كله، أما لحم النذر فيوزع حسب نية الناذر، فإن لم ينو شيئاً صرفه في وجوه الخير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104806