هل تجب الكفارة عن يمين الطلاق في حالة الغضب لإبطال التهديد الذي وقع على الزوجة؟
يمين الطلاق لا كفارة له، فإما أن يبر الحالف في يمينه ولا شيء عليه، وإما أن يحنث فيقع طلاقه. وبالتالي، إما أن تمنع زوجتك من الذهاب للأعراس سنة ولا شيء عليك، أو تأذن لها قبل مضي السنة فيقع طلاقها، ولك مراجعتها إن كان الطلاق دون الثلاث. وعند بعض العلماء كابن تيمية، يجوز لك الحنث والإذن لزوجتك بالذهاب دون وقوع طلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158768