هل الأيمان الثلاثة التي صدرت من الزوج، وتضمّنت قوله للزوجة: "أنت طالق" و"عليّ الطلاق لا تبيتينّ فيه، وأنت طالق"، وقوله لابنته: "عليّ الطلاق لا تبيتين في البيت"، تُعدّ طلاقًا واقعًا، وما مدى صحة فتوى المفتي التي قضت بعدم وقوع الطلاق بناءً على نية الزوج بعدم إيقاعه أو غضبه الشديد؟
قول "أنت طالق" ثلاث مرات متفرقات يوقع ثلاث تطليقات، ما لم يكن الزوج مغلوبًا على عقله من شدة الغضب ولم يدرك ما يقول، فحينئذ لا يقع طلاقه. إذا أفتى أهل العلم الموثوق بهم بعدم وقوع بعض الطلقات بسبب فقدان الوعي من شدة الغضب، فلا حرج على الزوج في العمل بفتواهم ومراجعة زوجته. إن كان الحال خلاف ذلك، فينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم والعمل بفتواهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181309