العودة إلى البحث

هل يجوز لزميل أن يشترط على من يوصله يوميًا التصدق يوميًا بنية أن نصف المبلغ المتصدق له هو والنصف الآخر له هو؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الأجر معلومًا وأراد صاحب السيارة أن يوكلك في التصدق به عنه، فهذا غير جائز عند الشافعية؛ لأنه لا يجوز أن يكون الإنسان قابضًا ومقبضًا في الوقت نفسه إلا في حالات استثناها الفقهاء؛ لاتحاد القابض والمقبض، ويمكنك الاتفاق مع زميلك على أجر معلوم يقبضه هو منك، ثم يكون مخيرًا في إنفاقه أو التصدق به أو توكيلك في التصدق به، وينبغي له أن يوصلك مجانًا؛ ابتغاء الأجر والمثوبة من الله؛ لأن ذلك من مكارم الأخلاق، وشكر نعمة الله، وفيه تيسير عليك، وقد حثت الأحاديث على إعانة الرفيق؛ كحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم: "مَنْ كان معه فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ على من لَا ظَهْرَ له، وَمَنْ كان له فَضْلٌ من زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ على من لَا زَادَ له"، وذكر النووي أن الحديث فيه الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والاعتناء بمصالحهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي