العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصدق بالمبلغ المالي الذي كان سيُدفع لِصديقٍ مقابل إحضاره لشيء، وقد تم إحضار الشيء من مصدر آخر، مع عدم التيقن من إحضار الصديق له، وصعوبة التواصل معه لتسليمه المبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملة بينكما توكيل منك له في جلب البضاعة، فإذا أحضرها، فعليك دفع ثمنها إليه. وإذا لم يحضرها، فليس عليك دفع شيء. وإن أخبرك بإحضارها، فلك الاتفاق معه على بيعها أو توليها، أو طلب الإقالة من البائع. إذا تم ذلك واستوفى حقه فلا شيء عليك، وإلا فالبضاعة بضاعتك وعليك دفع ثمنها إليه، ولا يجزئ التصدق به عنه ما أمكن إيصاله إليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140327
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي