العودة إلى البحث
السؤال

هل عليّ شيء حيال تبادل المنتجات بالمال بيني وبين قريبتي، حيث أنني حلفت أن أتبادل معها منتجاً بمنتج، وهي وافقت ثم رفضت المنتج وأخذت مالاً بدلاً منه، ولا أعلم إن كان المال مساوياً لقيمة المنتج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تقبل قريبتك الهدية التي أهديتها لها، مع أنك حلفت عليها أن تقبلها، فقد حنثت في يمينك وتلزمك كفارة يمين. ولا يقوم المال الذي دفعته لها مقام الهدية، وسواء كان المال مساوياً لقيمة الهدية أو أقل أو أكثر، فإنك لا تبرين في يمينك بقبولها للمال، إلا إذا كان قصدك من اليمين هو مكافأة هديتها وعدم قبولك لها بلا عوض، وهذا يحدده قصدك والسياق الذي أوردت فيه اليمين، فالمقاصد والبواعث معتبرة في الأيمان. قال ابن القيم إن النية تؤثر في اليمين تخصيصًا وتعميمًا، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها فيؤثر ما تؤثره. والأولى إخراج كفارة اليمين احتياطًا وإبراء للذمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي