هل يجوز التبرع بمبلغ مالي عن شخص آخر، لا يعلم بقصته، درءًا للمشاكل وسوء الظن، مع العلم أن هذا المبلغ ناتج عن اقتطاع بائع بالعمولة جزءًا من ثمن بضاعة تعويضًا عن دعم سابق لتاجر، ثم تبيّن أن البضاعة لشخص آخر؟
يجب إرجاع الحق إلى صاحبه إذا كان موجودًا أو ورثته، ولا يكفي التصدق به؛ لحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، ولا يلزم إخبار صاحب الحق بسبب الاستحقاق. أما عمل "القمسيون" فهو وكالة، ولا يجوز له دعم التجار بماله وخصمه من إرساليات أخرى؛ لأن الوكيل يتقيد بحدود وكالته، ولا يتصرف إلا بما يأذن به الموكل نطقًا أو عرفًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193634