ما حكم التعامل مع شخص لتسليمه جزءًا من ثمن بضاعة على أن يستلم بقية الثمن بعد بيعها، مع منحه مبلغًا إضافيًا مقابل أتعابه، وهل يجوز تحميله مسؤولية تلف البضاعة أو سرقتها؟
هذه المعاملة لها احتمالان:
الأول: أن يكون الشخص وكيلاً عنك بأجرة معلومة، وهي 10 دولارات لكل هاتف. وأخذ الأجرة على الوكالة جائز، ويستحقها الوكيل بتسليم البضاعة. ولا يتحمل الوكيل مسؤولية الهواتف أثناء الطريق إلا إذا تعدى أو فرط. لكن هذا الوكيل يُعد مقرضًا لك ما تبقى من ثمن البضاعة، وهذا القرض مقرون باستحقاقه أجرة الوكالة، فيكون كأنه اشترط توكيله مقابل إقراضك، وهذا من النفع الذي يفسد القرض ويجعله ربا.
الثاني: أن يكون شريكًا لك بحصته من ثمن البضاعة مضاربة. وفي هذه الحالة، لا يجوز أن يُقطع له قدر معين من الربح كالدولارات العشرة، بل يجب الاتفاق على نسبة شائعة من الربح. وفي هذه الحالة أيضًا لا يضمن الهواتف أثناء الطريق إلا إذا فرط، لأن يد الشريك يد أمانة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103290