هل يحق لي شرعًا الاستيلاء على بضاعة شريكي المحتال لتعويض المبلغ الذي سرقه مني في صفقة أخرى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الأمر كما ذكرت فلا حرج في أخذك للبضاعة الثانية والتصرف فيها بشرطين: الأول أن لا تتضرر البائعة لهذه البضاعة بذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". والثاني: أن تقتصر على استيفاء حقك، فإذا زادت قيمة البضاعة عن حقك وجب رد الزيادة، وإذا نقصت فالفرق باق لك في ذمته. ويستند هذا إلى قوله تعالى: "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ" وقوله: "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا". وتعرف هذه المسألة بمسألة الظفر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66517
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66517
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي