العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق لي شرعًا الاستيلاء على بضاعة شريكي المحتال لتعويض المبلغ الذي سرقه مني في صفقة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الأمر كما ذكرت فلا حرج في أخذك للبضاعة الثانية والتصرف فيها بشرطين: الأول أن لا تتضرر البائعة لهذه البضاعة بذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". والثاني: أن تقتصر على استيفاء حقك، فإذا زادت قيمة البضاعة عن حقك وجب رد الزيادة، وإذا نقصت فالفرق باق لك في ذمته. ويستند هذا إلى قوله تعالى: "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ" وقوله: "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا". وتعرف هذه المسألة بمسألة الظفر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66517
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي