هل يحق لي شرعًا الاستيلاء على بضاعة شريكي المحتال لتعويض المبلغ الذي سرقه مني في صفقة أخرى؟
إذا كان الأمر كما ذكرت فلا حرج في أخذك للبضاعة الثانية والتصرف فيها بشرطين: الأول أن لا تتضرر الشركة البائعة لهذه البضاعة بذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". والثاني: أن تقتصر على استيفاء حقك، فإذا زادت قيمة البضاعة عن حقك وجب رد الزيادة، وإذا نقصت فالفرق باق لك في ذمته. ويستند هذا إلى قوله تعالى: "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ" وقوله: "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا". وتعرف هذه المسألة بمسألة الظفر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66517