العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا المطالبة بتعويض عن فترة الضرر التي لحقت بي من شخص سلمته مالي ليتاجر به، ولكنه سلمه لشخص آخر محتال، مما أدى إلى ضياع جزء من رأس المال، وحرماني من الأرباح المتفق عليها، وتسبَّبَ لي في ضائقة مادية ونفسية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

شريكك ضامن للمال كاملاً، رأس المال ونصيبك في الربح، لأنه اعتدى عليه بإيداعه عند من حذرته منه. ويرجع هو على من أودع لديه المال.

وأما الضرر: - الضرر المعنوي: الراجح عدم جواز أخذ عوض عنه. - الضرر المادي: إن كان بسبب مماطلة الشريك، فلك الحق في المطالبة بما أنفقته لاستعادة مالك، لأن المماطل ظالم. أما المعسر فيجب إنظاره إلى ميسرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100219
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي