العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من يتصدق بمبلغ ثابت شهريًا، ثم أخرج مبلغًا آخر بنية الصدقة عن نفسه وعمن أعطاه المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المواظبة على مبلغ ثابت من الصدقة شهريًا عمل صالح ونافع، وإذا أعطاك شخص مالًا لتتصدق به، فاصرفه للمستحقين أو حسب شرط صاحبه. إذا كان المقصود أنك أخرجت مال صاحبك ونويت به صدقتك وصدقته، فهذا لا يحسب لك بل لصاحبه فقط، ولك أجر الإعانة. التصدق بمبلغ ثابت تطوع، والأولى عدم الانقطاع عنه، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي