العودة إلى البحث
السؤال

ماذا أفعل حيال دينٍ أريد سداده رغم حلف صاحبه ألا يسترجعه، وهل يجوز أن أتصدق بالمال نيابةً عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف صاحبك ألا يأخذ المال ثم أخذه لزمه كفارة يمين. إذا اعتبر صاحبك المال صدقة، فلا يجوز له الرجوع فيها وأخذ المال، وإذا استأذنته في بالمال عنه كان ذلك رجوعا منه. يمكنك مكافأة صاحبك بهدية أو إكرام في موقف آخر، ولا تشترط أن تكون بنفس قيمة المال. لا يجوز لك أن تستأذنه في الصدقة عنه بهذا المال لئلا توقعّه في محظور الرجوع في الصدقة، ولكن يمكنك أن تتصدق عنه صدقة عامة من عندك، دون أن تكون وكيلا عنه أو تستأذنه، فله أجر الصدقتين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13213
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي