ماذا أفعل حيال دينٍ أريد سداده رغم حلف صاحبه ألا يسترجعه، وهل يجوز أن أتصدق بالمال نيابةً عنه؟
إذا حلف صاحبك ألا يأخذ المال ثم أخذه لزمه كفارة يمين. إذا اعتبر صاحبك المال صدقة، فلا يجوز له الرجوع فيها وأخذ المال، وإذا استأذنته في الصدقة بالمال عنه كان ذلك رجوعا منه. يمكنك مكافأة صاحبك بهدية أو إكرام في موقف آخر، ولا تشترط أن تكون بنفس قيمة المال. لا يجوز لك أن تستأذنه في الصدقة عنه بهذا المال لئلا توقعّه في محظور الرجوع في الصدقة، ولكن يمكنك أن تتصدق عنه صدقة عامة من عندك، دون أن تكون وكيلا عنه أو تستأذنه، فله أجر الصدقتين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13213